السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )

4

إثنا عشر رسالة

منهيا عنه فإن كان بصورة الذكر بطلت به الصلاة لأنه من كلام الآدميين وكذا القول في الفعل الكثير لأنه خارج من الصلاة بخلاف ما لو كان الفعل غير كثير وشيخنا الشهيد كلام في ناوي المندوب في القول بنية الوجوب من حيث اشتراكهما في الترجيح ونية المنع من الترك الذي هو فضل الوجوب مؤكدة والظاهر أنه ليس شى لان الشئ لا يؤكد بما ينافيه والوجوب والندب متباينان تباينا كليا كما أن متعلقيها كذلك قلت المراد بالمندوب من الافعال هنا ما هو خارج عن الصلاة حيث لم يجعله الشرع من اجزائها ومهياتها أصلا وهو في نفسه مندوب على المعنى الحقيقي الاصطلاحي الذي هو مقابل لمطلق الوجوب واحد الأحكام الخمسة وذلك مع كونه امرا في غاية الظهور قد نص عليه بالتصريح ؟ بصريح ؟ قوله وكذا القول في الفعل الكثير لأنه خارج من الصلاة بخلاف ما لو كان الفعل غير كثير فمنطوق الكلام ومدلوله اذن ما هو خارج عن الصلاة وهو مندوب لا يصح ايقاعه بنية الوجوب ولا كذلك ما ليس هو بحسب الشرع خارجا عن الصلاة إذ ينوى به الوجوب قطعا غاية ما في الباب ان لا يكون وجوبه على نحو التحتم بل على سبيل التخيير وعلى هذا السبيل قول شيخنا الشهيد قدس الله